السؤال:
لا فرق بين الرجل والمرأة في صفة الغسل من الجنابة ، ولا ينقض كل منهما شعره للغسل ، بل يكتفي أن يحثي على رأسه ثلاث حثيات من الماء ، ثم يفيض الماء على سائر جسده لحديث أم سلمة رضي الله عنها ، أنها قالت للنبي (ص) : إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للجنابة ؟ قال : *( لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ، ثم تفيضي عليك الماء ، فتطهرين )* رواه مسلم ،فإن كان على رأس الرجل أو المرأة من السدر أو الخضاب أو نحوهما ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وجب إزالته ،وإن كان خفيفاً لا يمنع وصوله إليها فلا تجب إزالته .
الاجابه:
هل هناك فرق بين غسل الرجل والمرأة من الجنابة ؟ وهل تنقض المرأة شعرها أو يكفيها أن يحثى عليه ثلاث حثيات من الماء للحديث ، وما الفرق بين غسل الجنابة والحيض؟ أما اغتسال المرأة من الحيض فقد اختلف في وجوب نقضها شعرها للغسل منه ، والصحيح أنها لا يجب عليها نقضه لذلك ، لما ورد في بعض روايات حديث أم سلمة عند مسلم أنها قالت للنبي (ص) : *( إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للحيضة وللجنابة )* ، قال : *( لا ، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ، ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين )* ، فهذه الرواية نص في عدم وجوب نقض الشعر من الحيض ومن الجنابة ، لكن الأصل أن تنقض شعرها في الغسل من الحيض احتياطاً وخروجاً من الخلاف وجمعاً بين الأدلة